قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 89}
  أو يؤمل فعله غدا من أفعاله، ثم قال: {واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا}، يقول: لتستثن إذا ذكرت إن نسيت في أول أمرك، فلا تدع الاستثناء عند آخر كلامك، وعندما تكون فيه من ذكرك.
  قال يحيى بن الحسين ¥: لا بد من إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، ومن إطعام ستين مسكينا في الظهار، لمن لم يجد عتق رقبة، ومن لم يستطع صياما. ولا يجوز إن لم يجد كلهم: أن يردد على بعضهم، ولابد من إطعام ما ذكر الله من عددهم، إن كان لم يوجد بعضهم: صبر حتى يوجدوا، وان أطعم بعضهم كان عليه أن ينتظر حتى يجد تمامهم.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن كفارة اليمين، كم يعطى كل مسكين؟ فقال: يعطى مدين مدين، من حنطة أو دقيق لكل مسكين، بإدامه من أي إدام كان، أو قيمته لغدائهم وعشائهم؛ وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن إطعام المسكين في الكفارة، إذا لم يوجد ستون مسكينا أو عشرة، هل يجوز أن يردده عليهم؟ فقال: لا يردد عليهم؛ ولكن ينتظر حتى يجد ما قال الله، ستين مسكينا، أو عشرة مساكين ... (إلى آخر كلامه #).
  وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي #:
  وسألت: عن قول الله سبحانه: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}؟
  قال محمد بن يحيى #: اللغو فهو: ما لا يعتمد فيه اليمين، ولا يقصد به جرأة على رب العالمين، وإنما يقع من طريق: الغفلة، والسهو؛ فاللغو: ما لا يكون له حقيقة ولا قصد ولا ضمير. وقد قيل في اللغو: إنه الرجل يحلف على الشيء: «ما فعله»، وقد فعله. وليس هو عندي كذلك.