تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 95}

صفحة 349 - الجزء 1

  شاة، وفي الحمام شاة.

  قال يحيى بن الحسين ¥: ومن قتل ضبيا من المحرمين في الحرم فعليه فيه الجزاء، وهو شاة وقيمة الظبي، وكذلك لو قتل حماما كان عليه الجزاء وقيمة الحمام، وإنما قلنا وأوجبنا عليه الجزاء؛ لقول الله ø: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، وأوجبنا عليه قيمته؛ لحرمة الحرم.

  قال: ولو أن محرما خلى كلبه في الحل على صيد، وأغراه به، فلم يزل الكلب يطرده، حتى أخذه في الحرم، فقتله - وجب عليه أن يخرج قيمة الصيد؛ لقتل كلبه إياه في الحرم حين أغراه به، ووجب عليه عدل ذلك الجزاء؛ لأنه صاده وأغرى الكلب عليه وهو محرم، وكذلك لو أغرى كلبه على صيد في الحرم، فلم يلحقه حتى خرج إلى الحل، فقتله في الحل - فعليه القيمة والجزاء.

  قال: ولو أن رجلا حلالا خلى كلبه في الحل على صيد، فقتله في الحرم - كان عليه قيمة الصيد فقط.

  قال: ولو أن الحلال أغرى كلبه على الصيد في الحرم، فقتله في الحل - كان عليه قيمة الصيد؛ لأنه أغراه عليه في الحرم.

  وقال في محرم مفرد، ومحرم قارن، وحلال اشتركوا في قتل ظبي في الحرم: إنه يجب على القارن شاتان وقيمة الظبي، ويجب على المفرد شاة وقيمة الظبي، ويجب على الحلال قيمته.

  وقال في محرم دل حلالا على صيد في الحرم، فقتله الحلال: كان على المحرم جزاء الصيد وقيمته، وعلى الحلال قيمته.

  وقال: إن أفزع الصيد المحرم، أو أفزع بدلالته، أو بإشارته، ولم يقتل - تصدق المحرم بصدقة؛ لإفزاعه الصيد.

  وقال: في اليعقوب، والحجلة، والدبسي، والقمري، والرخمة - شاة شاة؛