تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 95}

صفحة 348 - الجزء 1

  الشاة من الصيام صيام عشرة أيام، ومن الإطعام: إطعام عشرة مساكين؛ فإن قتل المحرم بقرة وحش، أو نعامة - فعليه في النعامة: بدنة يحكم بها ذوا عدل، فإن كره البدنة لثقل مؤنتها، وأحب أن يحكم عليه بالإطعام، فإنا نرى أن عليه: إطعام مائة مسكين، وإن أحب أن يحكم عليه بالصيام، حكم عليه بصيام مائة يوم، وهو في الجزاء والصدقة والصيام بالخيار، أيهن شاء فعل؛ لأن الله سبحانه قال: {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}، فقال: «أو»، فجعل بذلك الخيار إلى صاحبه، ولم يقل: فإن لم يجد فكذا وكذا. ولو قال ذلك لم يجز له الإطعام، حتى لا يجد الجزاء، ولم يجز له الصيام حتى لا يجد الإطعام، كما قال الله سبحانه في الظهار: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}، فلم يجز الثاني إلا من بعد تعسر الأول، ولم يجز الثالث إلا من بعد الضعف وعدم الاستطاعة. وإنما قلنا: إن عدل البدنة إطعام مائة مسكين، أو صيام مائة يوم؛ لأنا وجدنا البدنة تقوم مقام عشر شياه، ووجدنا الشاة تقوم بحكم الله تعالى: مقام صيام عشرة أيام للمتمتع، ووجدنا الله ø قد أقام إطعام كل مسكين: مقام صيام يوم فيما ذكرنا من الظهار، فقلنا: إن البدنة في القياس تعدل عشر شياه، وإن كل شاة تعدل إطعام عشرة مساكين، ففي العشر شياه على هذا القياس من الطعام: إطعام مائة مسكين، وكذلك الصيام لمن أراد الصيام: مائة يوم، عن كل شاة: عشرة أيام، كما جعلها ذو الجلال والإكرام حين يقول: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}، وكذلك أيضا عدل البقرة من الإطعام: إطعام سبعين مسكينا؛ لأنها تقوم مقام سبع شياه، أو صيام سبعين يوما.

  قال يحيى بن الحسين #: من قتل نعامة أو بقرة وحش فعليه بدنة في النعامة، وبقرة في البقرة، ومن قتل حمار وحش فعليه فيه بقرة، ومن قتل ظبيا فعليه فيه شاة، ومن قتل وعلا أوجبنا عليه فيه كبشا، ومن قتل ثعلبا فعليه فيه