قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}
  كان ذلك فاسدا منفسخا محرما - كان عقده منفسخا محرما؛ وقد ذكر أن عليا ~: حد رجلا زنا من أهل القبلة، وفرق - لما حد - بينه وبين زوجة له مؤمنة، وفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بين المتلاعنين، ولم يصح زنا الزوجة ببينة ولا يقين، وجرى ذلك في اللعان سنة؛ فكيف إذا كانت زوجية أحدهما منتفية.
  وقال # في موضع آخر:
  [وسألت عن: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}؟]
  وأما قوله: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} - النكاح هاهنا قد يكون: المسيس والمجامعة، ويكون: العقد والملك، والتزويج الذي جعله الله طاعة.
  وأما قوله: {لا ينكحها} هو: لا يأتيها، ولا يرتكب سخط الله فيها، إلا مشرك من المشركين بالله، أو زان مثلها عند الله؛ وهذا كله كما قال الله سبحانه.
  وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم #:
  قوله ø: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ...} الآية.
  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم ¥: هذا تحريم من الله سبحانه على المؤمنين: لنكاح الزواني من النساء العواهر، المعلنات بالفجور، وتحريم منه على المؤمنات: لنكاح الزناة من الرجال، المعروفين بالفسق والزنا والعهور. أخبر الله سبحانه: أن الزانية لا ينكحها إلا زان، وأنه لا ينكحها أحد من أهل الطهارة والإيمان، وأخبر: أن الزاني لا ينكح مؤمنة، ولا ينكح إلا زانية أو مشركة؛ لأن المؤمنة لو جعل لها ملء الأرض ذهبا ما نكحت زانيا، ولا رضيت أن تكون له زوجة.