تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 93}

صفحة 259 - الجزء 1

  وذلك قول الله ø: {النفس بالنفس}، وقوله سبحانه: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}، والسلطان الذي جعله الله لوليه هو: قتل قاتله به.

  (والتاسع): قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشتمه، واستخف بحقه واطرحه؛ وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من سبني فاقتلوه».

  (والعاشر): فقتل من زنا بعد إحصان؛ كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، يرجمه حتى يموت.

  قال يحيى بن الحسين ¥: ثمانية أصناف من هذه العشرة إذا تابوا خلي سبيلهم، ولم يقتلوا، وصنف لابد من قتله تاب أولم يتب، وهو المحصن الزاني، وصنف الأمر فيه إلى أولياء أمره، وهو قاتل النفس؛ فإن أحبوا قتلوه، وإن أحبوا تركوه.

  قال يحيى بن الحسين ~: من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استتيب، فإن تاب ورجع إلى ما أوجب الله عليه له، فأخلص التوبة من ذلك لربه - رأيت أن يطلق، ومن أقام على ذلك قتل؛ وليس سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعظم من سب الله، والجحدان له، والكفر به، ومن استحل ذلك في الله سبحانه لم يقتل حتى يستتاب، فان تاب خلي عنه، وإن أبى قتل.

  فهذه الوجوه العشرة التي يجوز بها سفك دم الإنسان، ومن كان في شيء من هذه العشرة الأصناف - وجب عليه من الله حكمها، وانتظمه بفعله لها اسمها؛ وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»؛ ومن الدليل على أن ذلك كذلك: حكم الله عليه بالنار والعذاب، ومن كان مؤمنا