قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 95}
  · قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥}[المائدة: ٩٥]
  قال في كتاب الأحكام للإمام الهادي #، بعد ذكر الآية:
  المتعمد لقتل الصيد من المحرمين، الذي جعل الله عليه الجزاء فهو: الذي يريد قتله متعمدا، يرميه بالسهم، أو يطعنه بالرمح، أو يضربه بالسيف، يريد قتله، ويتعمد أخذه، وهو ناس لإحرامه، غير ذاكر لما دخل فيه من حجه. فأما من قتله متعمدا ذاكرا لما هو فيه من إحرامه: فلابد له من التوبة النصوح إلى الله من ذلك، وهي كبيرة أتاها، يجب عليه الخروج إلى الله منها، ويجب عليه معها الجزاء. والذي يقتله متعمدا لقتله، وهو ناس لإحرامه، فالجزاء يجزيه: كما فرض الله سبحانه عليه؛ لأنه لم يأت بكبيرة يجب التوبة منها. والجزاء فهو: مثل ما يقتل، يحكم به عليه ذوا عدل. والعدل فهو: البصير بالحكومة في ذلك، مع الصلاح في الدين، والخشية لرب العالمين؛ فمن كان قتل ما يكون جزاؤه شاة، فلم يجد الشاة أطعم عشرة مساكين إن أحب، أو صام عشرة أيام؛ لأن عدل الشاة من الصيام ما حكم الله به على المتمتع، من صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، فلما وجدنا الله تبارك وتعالى قد أقام صيام العشرة الأيام مقام أقل الجزاء عندنا، وهو شاة، قلنا: إن عدل كل شاة من الصيام عشرة أيام، وقلنا: إن عدل الشاة من الإطعام إطعام عشرة مساكين؛ لأنا أقمنا إطعام كل مسكين مقام صيام يوم، وكذلك أقامه الحي القيوم، حين يقول في الظهار: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}؛ فأقام إطعام كل مسكين مقام صيام يوم؛ فصح بذلك عندنا: أن عدل