تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 41}

صفحة 489 - الجزء 1

  قال يحيى بن الحسين ~: وإن احتاج الإمام إلى صرف الخمس كله في مصالح المسلمين - فله أن يصرفه في ذلك، ولا يقسمه؛ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين، وكما فعل أمير المؤمنين # في حرب صفين: أخذ الخمس، واستحل منه أهله؛ وإنما يكون للإمام ذلك عند حاجته إليه وضرورته، لا في وقت مقدرته وسعته، وإن كان المساكين أولى بذلك كله صرف إليهم، وكذلك أبناء السبيل.

  وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي #:

  وسألت عن: قول الله سبحانه: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم}، فقلت: لم يذكر الله سبحانه الخمس في الكتاب في صيد البر والبحر؟ وسألت: من أين أوجبناه نحن، وليس له في كتاب الله ذكر؟

  قال محمد بن يحيى #: اعلم - هداك الله وأعانك -: أن معنى ما ذكرنا من الخمس في البحر والبر، وأوجبناه - معنا فيه آية من كتاب الله ø، والذين لم يوجبوه وأنكروه فإنما استحلوا ورخصوا فيه لأنفسهم، وجرت بهم سوء العادة عليه، وعدموا المؤدب والمنبه؛ فصار عندهم حكما واجبا باستحسان أنفسهم، وقلة المنكر عليهم، وليس ما فعله العباد بجهل، أو تجاوز وترخيص، تبع فيه الأول الثاني، وتبع الثاني الثالث - بحكم الله؛ إذ رضوا به وأجمعوا عليه؛ لأن إجماعهم على غير الحق غير موجب لهم صدقا، ولا مثبت من الله اتباعا؛ فلا تنظر إلى الإجماع على ما لا يشهد له به كتاب ولا سنة.

  وإنا وجدنا الله سبحانه يقول في كتابه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}⁣[الأنفال: ٤١]، فقال: {من شيء}، ولم يقل: شيئا واحدا؛ فكل ما وقع عليه اسم الغنيمة فقد أوجب فيه الخمس، وإن كنت تقول: حتى نجده لك مسمى في كتاب الله، خمس البحر، فقلت: تجده كذلك؛ ولكن قوله سبحانه: ما