قوله تعالى: {وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 84}
  · قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ٨٤}[البقرة: ٨٤]
  قال في كتاب فيه تفسير بعض الأئمة، من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي #، قال:
  وسألت: عن قول الله سبحانه: {وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم} ... إلى آخر الآيات؟
  فقال: نزلت في اليهود؛ وذلك: أن بني القينقاع كانوا حلفاء مع الخزرج، وكان بنو النظير وقريضة حلفاء للأوس، وكان كل يقاتل مع حلفائه، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدت اليهود ما في أيدي الأنصار من أسارى، وكان في التوراة واجب فرض عليهم أن يفتدوا أساراهم حيث كانوا، وأن لا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرجه من دياره؛ فقبلوا بعض الفرض من الافتداء، وسفكوا الدماء، وأخرجوا من الديار؛ فأنزل الله سبحانه: {أفتأمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}.
  · قوله تعالى: {فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ٨٨}[البقرة: ٨٨]
  قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الإمام الهادي #، ما لفظه:
  وسألت: عن قول الله ø: {فقليلا ما يؤمنون}، وقلت: كيف مخرج هذا القول حيث قال: {فقليلا ما يؤمنون}، وهم لا إيمان لهم من الأصل، وقد صيره قليلا؟
  قال أحمد بن يحيى @: يجوز ذلك على نحو قولك للرجل الذي تخاطبه، وهو لا خير عنده البتة: «ما أقل خيرك»، جائز في اللغة، وكقولك: «ما أقل