الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الاحتكار والغش وتلقي الركبان

صفحة 21 - الجزء 3

  ÷ إلى خارجه، فأعجبه، فأدخل يده إلى داخله، فأخرج منه قبضة، فكان أردأ من الخارج، فقال رسول الله ÷: «من غشنا فليس منا». انتهى.

  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $، قال: قال رسول الله ÷: «ليس منا من غش مسلماً، أو ضرّه، أو ماكره». انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قوله تعالى {لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧}⁣[الأنفال]، قال: (من الخيانة الكذبُ في البيع والشراء). انتهى.

  · وفي المجموع أيضاً: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (قال رسول الله ÷: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض» ونهانا رسول الله ÷ عن تلقي الركبان). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: باب القول في معنى قول رسول الله ÷: «لا يبيعن حاضر لباد». قال يحيى بن الحسين ~: هذا خبر قد روي، ولسنا ندري كيف صحته، وقد يكون فيمن يأتي بالسلعة⁣(⁣١) ويقدم [بها] إلى المصر المرأة التي لا تحب أن تبدو للشراء والبيع، والإنسان الضعيف الذي لا يحسن البيع والشراء، وليس هذا مما يصح فيه الخبر؛ لأن رسول الله ÷ كان رحيماً، وهذا فقد ينفع فيه الناس بعضهم بعضاً، إلا أن يدخل في ذلك ضرر على المسلمين، أو⁣(⁣٢) مضارة بين المتبايعين، فينظر إمام المسلمين في ذلك. انتهى.

  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: لا ينبغي للحاضرين أن يستقبلوا البادين خارجاً من المصر، فيشتروا منهم جلبهم، ثم يدخلوه هم


(١) في الأصل: يأتي السلعة. والمثبت من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: ومضارة. والمثبت من الأحكام المطبوع.