الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 66 - الجزء 2

  فضائل العترة الطاهرة الكثير الطيب، وعنه محمد بن جميل، ولّاه محمد بن محمد بن زيد القضاء، وكان من أصحابه، فهو من الشيعة الأخيار، ولا يلتفت إلى ما قيل فيه.

  · الجامع الكافي: قال محمد: ولا زكاة في البقول، والمقاثي، والبطيخ، والسماسم، والأقطان، وما أشبه ذلك، وإن عظم قدره.

  كان علي صلى الله عليه لا يوجب الصدقة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

  · وفيه: قال محمد: ولم يذكر عنه - أي: عن علي # - في شيء من الخضر كلّها صدقة.

  وكذلك بلغنا عن معاذ حين بعثه النبي ÷ إلى اليمن: أنه كان لا يأخذ من الخضر صدقة، وهو في ذلك الوقت حاكم من حكام النبي ÷، ووال من ولاته. انتهى.

باب القول في أحكام الأرضين

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: الأرضون تجري على أرض افتتحها المسلمون عَنْوة، فقسموها بينهم، فصارت ميراثاً تجب فيها الأعشار، وهي أرض خيبر، افتتحها رسول الله ÷ فقسم بعضها فجرى مجرى الميراث، ووجب على أصحابه فيه العشر، وعامل على بعضها بالنصف، فتركها في أيدي الذين كانت لهم أولاً يعملونها، ويؤدون نصف ما يخرج منها⁣(⁣١).

  فما أخذ مما كان كذلك فهو فيءٌ بين جميع المسلمين يرد إلى بيت مالهم.

  وأرض افتتحها المسلمون فهي أرض خراج كائنة مع من كانت، مثل سواد


(١) في الأصل: فيها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.