باب القول في أحكام الأرضين
  فضائل العترة الطاهرة الكثير الطيب، وعنه محمد بن جميل، ولّاه محمد بن محمد بن زيد القضاء، وكان من أصحابه، فهو من الشيعة الأخيار، ولا يلتفت إلى ما قيل فيه.
  · الجامع الكافي: قال محمد: ولا زكاة في البقول، والمقاثي، والبطيخ، والسماسم، والأقطان، وما أشبه ذلك، وإن عظم قدره.
  كان علي صلى الله عليه لا يوجب الصدقة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
  · وفيه: قال محمد: ولم يذكر عنه - أي: عن علي # - في شيء من الخضر كلّها صدقة.
  وكذلك بلغنا عن معاذ حين بعثه النبي ÷ إلى اليمن: أنه كان لا يأخذ من الخضر صدقة، وهو في ذلك الوقت حاكم من حكام النبي ÷، ووال من ولاته. انتهى.
باب القول في أحكام الأرضين
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: الأرضون تجري على أرض افتتحها المسلمون عَنْوة، فقسموها بينهم، فصارت ميراثاً تجب فيها الأعشار، وهي أرض خيبر، افتتحها رسول الله ÷ فقسم بعضها فجرى مجرى الميراث، ووجب على أصحابه فيه العشر، وعامل على بعضها بالنصف، فتركها في أيدي الذين كانت لهم أولاً يعملونها، ويؤدون نصف ما يخرج منها(١).
  فما أخذ مما كان كذلك فهو فيءٌ بين جميع المسلمين يرد إلى بيت مالهم.
  وأرض افتتحها المسلمون فهي أرض خراج كائنة مع من كانت، مثل سواد
(١) في الأصل: فيها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.