أنواع أخر من المفسدات
أنواع أخر من المفسدات
  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أن العمل الكثير يفسد الصلاة، والقليل لا يفسدها.
  · وفيه: ومن الأفعال الكثيرة التي هي بالإجماع للصلاة مبطلة الأكل والشرب والمشي الممتد.
  · وفيه: قال السيد أبو الحسين: ولا يضع اليمنى على اليسرى، فإن ذلك مكروه عند أهل البيت $.
  · وفيه: ولا يجوز تسميت(١) العاطس في الصلاة، وهذا مجمع عليه.
  · وفيه: والتسليمة الواحدة لا تفسد بها الصلاة؛ للإجماع على أنها لا تفسدها. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقد اختلف في الفصل بين قليل الأفعال وكثيرها، مع الإجماع أن الكثير يفسد، والقليل لا يفسد.
  · وفيه: وأما تسوية الرداء فلا خلاف في أنها من الأفعال اليسيرة، فإذا فعلها لئلا تنكشف عورته، أو موضع يستحب ستره من جسده لم يكره، وإذا فعلها لغير ما ذكرناه كرهت. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما حدثنا القاضي محمد بن عبدالله، عن زيد بن محمد، عن أحمد، عنه -: روي عن النبي ÷ أنه كان يكره أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء في الصلاة، وفي تغميض العين كراهية، وإن فعل أجزته صلاته. انتهى.
(١) قال في مختار الصحاح: التسميت بوزن التشميت: ذكرُ الله تعالى على الشيء، وتسميت العاطس أن يقول له: يرحمك الله. بالسين والشين جميعاً، قال ثعلب: الاختيار بالسين، قال أبو عبيدة: الشين أعلى في كلامهم وأكثر.