الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الدعاوى والبينات

صفحة 83 - الجزء 3

  وقال في عدم شهادة القرابة: وأما القرابة فقد روى بعض العامة ذلك عن النبي ÷، وهذا كذب منهم على رسول الله ÷، ولا اختلاف عند آل رسول الله ÷ أن الأخ والابن والعم والقريب إذا كانوا أتقياء مؤمنين يعرفون بالعدالة أن شهادتهم جائزة. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي | قلت: ولأي معنى لا ينفعه؟ وقد روي عن أمير المؤمنين # في أربعة شهدوا لرجل، واثنان شهدوا لرجل في دعوى كانت بينهما، فجعل لصاحب الأربعة ثلثي الدعوى ولصاحب الشاهدين ثلث الدعوى؟ قال #: قد روي هذا عنه، ولم يصح عندنا، وكيف يحكم بذلك، وقد جاء عنه أنه لو شهد ثمانية بالزنا، ثم رجع أربعة من الثمانية لكان الحد ثابتاً بالأربعة الباقين ... إلى قوله: ألا ترى أنه لم ينظر إلى زيادة الشهود الذين رجعوا لما قام على الشهادة أربعة، كذلك في هذين المدعيين لما شهد لواحد أربعة وللآخر اثنان لم يكن لهذا الذي شهد له أربعة بزيادة الشاهدين أكثر من الحق الذي وجب له بالشاهدين. انتهى.

باب القول في الدعاوى والبينات

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (البينة على المدعي، واليمين على المنكر).

  · سألت زيد بن علي @ عن شاهد ويمين؟ قال: لا، إلا بشاهدين، كما قال الله تعالى: {فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ}⁣[البقرة: ٢٨١]. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: البينة تجب على من ادعى، واليمين على من أنكر. انتهى.