باب القول في الحلق والتقصير
باب القول في الحلق والتقصير
  · الجامع الكافي: قال القاسم #، ومحمد: وإذا طاف المتمتع لعمرته، وسعى فليقصر، ولا يحلق إلا بعد ما يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يذبح يوم النحر.
  · وروى محمد عن النبي ÷ أنه قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين [قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين](١)، قال: «وللمقصرين» في الرابعة.
  وعن ابن عباس قال: التفث: حلق الرأس، وقص الشارب، والأخذ من اللحية(٢)، وقصّ الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة.
  وقال القاسم # - في رواية داود عنه -: وسُئِل كم تأخذ المرأة من شعرها إذا حلّت؟ قال: ما وقع عليه اسم التقصير من أمر وسط، ليس فيه تقصير ولا إفراط.
  قال محمد: التقصير: أن يأخذ المتمتع من جوانب رأسه من مقدمه، ومؤخره، وجانبيه.
  وروي ذلك عن أبي جعفر، وعبدالله بن الحسن @. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «اللهم اغفر للمحلقين - ثلاثاً - اللهم اغفر للمقصرين - مرة واحدة -». انتهى.
(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي ص ٤٢٦.
(٢) أما اللحية: فقد ورد الأمر من النبي ÷ بإعفائها. وهو مطلق، رواه محمد في الأمالي. (من هامش الأصل).