الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحلق والتقصير

صفحة 340 - الجزء 2

باب القول في الحلق والتقصير

  · الجامع الكافي: قال القاسم #، ومحمد: وإذا طاف المتمتع لعمرته، وسعى فليقصر، ولا يحلق إلا بعد ما يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يذبح يوم النحر.

  · وروى محمد عن النبي ÷ أنه قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين [قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين]⁣(⁣١)، قال: «وللمقصرين» في الرابعة.

  وعن ابن عباس قال: التفث: حلق الرأس، وقص الشارب، والأخذ من اللحية⁣(⁣٢)، وقصّ الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة.

  وقال القاسم # - في رواية داود عنه -: وسُئِل كم تأخذ المرأة من شعرها إذا حلّت؟ قال: ما وقع عليه اسم التقصير من أمر وسط، ليس فيه تقصير ولا إفراط.

  قال محمد: التقصير: أن يأخذ المتمتع من جوانب رأسه من مقدمه، ومؤخره، وجانبيه.

  وروي ذلك عن أبي جعفر، وعبدالله بن الحسن @. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «اللهم اغفر للمحلقين - ثلاثاً - اللهم اغفر للمقصرين - مرة واحدة -». انتهى.


(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي ص ٤٢٦.

(٢) أما اللحية: فقد ورد الأمر من النبي ÷ بإعفائها. وهو مطلق، رواه محمد في الأمالي. (من هامش الأصل).