باب القول في الرضاع
  بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $ في الرجل تأتي امرأته بولد فينفيه قال: (يلاعن [الإمام](١) بينهما، يبدأ بالرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا فعلا فرق الإمام بينهما فلم يجتمعا، وألحق الولد بأمه، فجعل أمه عصبته، وجعل عقله على قوم أمه(٢)). انتهى.
باب القول في الرضاع
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قول الله جل اسمه: {۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ}[البقرة: ٢٣١]، قال: (الرضاع سنتان، فما كان من رضاع في الحولين حرّم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم، قال الله تعالى {وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ}[الأحقاف: ١٤]، فالحمل ستة أشهر، والرضاع حولان كاملان). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لا رضاع بعد فصال). انتهى.
  · وفيها: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن ليث، عن مجاهد، عن علي # قال: (الرضعة الواحدة تحرّم). انتهى.
(١) زيادة من إعلام الأعلام المطبوع.
(٢) في الأصل: قومه. وما أثبتناه من إعلام الأعلام المطبوع.