باب القول في ميراث العمومة وبنيهم
باب القول في ميراث العمومة وبنيهم
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إن هلك رجل، وترك عمه لأبيه وأمه، وعمه لأبيه: فالمال للعم للأب والأم، ولا شيء للعم لأب.
  فإن ترك عمه لأبيه، وابن عمه لأبيه وأمه: فالمال للعم للأب؛ لأنه أرفع وأقرب.
  فإن ترك ثلاثة عمومة أحدهم لأب وأم، والآخر لأب، والآخر لأم: فإن المال للعم للأب والأم، ويسقط العم لأب؛ لأن العم لأب وأم أقرب منه، وأما العم لأم فإنه من العشرة الذين لا يرثون من الرجال، وليس هو من العصبة.
  فإن ترك ثلاثة عمومة مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات، فإن المال للعم لأب وأم، وتسقط(١) أخواته، وكل ما سواه من الورثة.
  فإن ترك أربعة عمومة، وأربع عمات لأب وأم، فإن المال للرجال دون النساء؛ لأن العمات من العشر الذين لا يرثون شيئاً.
  قلت وبالله التوفيق: والرجال والنساء الذين لا يرثون شيئاً مذكورون في الأحكام ولفظه: قال يحيى بن الحسين ~: [أما](٢) الذين لا يرثون من الرجال فهم عشرة: ابن الابنة، وابن الأخت، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، وابن العمة، وابن الخالة، والخال، وابن الخال، والجد أبو الأم.
  ولا يرث من النساء عشر: بنت الابنة، وبنت الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، وابنة الخال، والعمة، وبنت العمة، والخالة، وبنت الخالة، والجدة أم أب الأم. انتهى.
(١) في الأصل: ويسقط.
(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.