باب القول في الأخ هل له ولاية في النكاح إذا غاب الأب وفي نكاح الأخرس
باب القول في الأخ هل له ولاية في النكاح إذا غاب الأب وفي نكاح الأخرس
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة أمرت أخاها فأنكحها رجلاً، ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلاً آخر، فدخل بها، فاختصموا فيها إلى علي، فقامت للأول شهود، فألحقها بالأول، وجعل الصداقين لها عليهما، ومنع زوجها الأول أن يدخل بها حتى تضع ولدها.
  · وفيها: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: (إذا غاب الأب، فأنكح الأخ فهو جائز).
  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: (نكاح الأخرس جائز، وعتقه إذا كان يحسن الخط أو يعرف الخط إذا كتب له). انتهى.