الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجلين يتزوج أحدهما امرأة والآخر بنتها فغلط عليهما فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتها

صفحة 421 - الجزء 2

باب القول في الرجلين يتزوج أحدهما امرأة والآخر بنتها فغلط عليهما فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتها

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ولو أن رجلين تزوج أحدهما امرأة وتزوج الآخر بنتها، فغلط عليهما فزفت كل واحدة منهما إلى زوج صاحبتها، فوطئ كل واحد منهما التي زفت إليه - لكان الحكم عندي⁣(⁣١) وعند جميع علماء آل الرسول ÷ أن ترد كل واحدة إلى صاحبها، ويكون لها على الذي وطئها مهر مثلها بما استحل من فرجها، ولا يقربها زوجها حتى تستبرئ من ماء الذي وطئها غلطاً، ولا يفسد حرام حلالاً، فإن أقر أحدهما بأنه وطئ زوجة صاحبه من بعد معرفته [بها]⁣(⁣٢) أقيم عليه الحد في ذلك، وكذلك لو أقرت أحدى⁣(⁣٣) المرأتين بمعرفة الذي وطئها، وأنها كتمت ذلك أقيم عليها الحد. انتهى.

باب القول في المرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر وفي نكاح الخصي

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في امرأة دلس عليها عبد نفسه فنكحها لم تعلم إلا أنه حر قال: (يفرق بينهما إن شاءت الامرأة [الحرة]⁣(⁣٤)).

  وبهذا الإسناد عن علي # في الخصي أنه لا ينكح امرأة محصنة. انتهى.


(١) في الأصل: عندنا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) ما بين المعقوفين من الأحكام (١/ ٣١٦).

(٣) في الأصل: أحد. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٤) زيادة من الأمالي المطبوع.