باب القول في الوصية بأكثر من الثلث
  · الجامع الكافي: وعن أبي جعفر، عن النبي ÷ قال: «لا تجوز وصية لوارث، ولا إقرار بدين».
  · وعن الشعبي، عن علي صلى الله عليه، قال: (لا تجوز الوصية لوارث، لا بقليل ولا كثير، إلا أن يشاء الورثة). انتهى.
باب القول في الوصية بأكثر من الثلث
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً).
  · سألت زيداً بن علي @: عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه؟ فقال: خذ مالاً له ثلث وربع، وهو اثنا عشر، فالثلث: أربعة، والربع: ثلاثة، فيكون الثلث بينهما على سبعة. انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا وصية ولا ميراث حتى تقضى الديون، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك مقالة). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد ومحمد: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث.
  · وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه قال: (لأن أوصي بالسدس، أحب إلي من أن أوصي بالخمس، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك). انتهى.