باب القول في الأوقاص
  أربعمائة، فإذا صارت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسمائة، فإذا بلغتها ففيها خمس شياه، ثم على هذا فقس إذا كثرت، ففي كل مائة شاة [شاة](١).
  وهذا قول علي ~، وأبي بكر، وعمر، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والحكم، وسفيان، وشريك.
  · وفيه: وروى محمد عن النبي ÷ أنه قال: «ما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية».
  · وعن النبي ÷ أنه قال - في صدقة الغنم -: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة».
  وعن علي صلى الله عليه مثل ذلك. انتهى.
باب القول في الأوقاص
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد [حدثنا جعفر بن محمد] عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم: أن معاذاً سأل النبي ÷ عن أوقاص البقر؟ فقال: «ليس فيها شيء». انتهى.
  الرجال: أما وكيع بن الجراح، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، واسمه عبدالرحمن فقد تقدم الكلام عليهم جميعاً، وهم من رجال الشيعة الأخيار.
  وأما الحكم: فقال في الجداول: الحكم بن عتيبة بن المنهال الكوفي مولى كندة، عن علي، وابن مسعود، ومعاذ، وغيرهم من التابعين، وعنه منصور، والأعمش، والسبيعي، وشعبة، وخلق، وثقه في الكاشف، والعجلي، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وكان يقول: علي خير منهما. - يعني: أبا بكر، وعمر -، قال أبو نعيم: توفي سنة خمس عشرة ومائة، احتج به الجماعة.
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع (٣/ ٤٦).