باب القول في الرد وهو مع عدم العصبات
  ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ}[النساء: ١٧٦].
  · وروي في ذلك عن النبي ÷: أن رجلاً سأله عن الكلالة؟ فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: {يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ}[النساء: ١٧٦]، والكلالة: من لم يترك ولداً ولا والداً، فورثته الكلالة».
  · وروي عن علي صلى الله عليه، وعبدالله، وزيد بن ثابت [أنهم قالوا](١): الكلالة: ما خلا الولد، والوالد.
  وقال بعضهم: الكلالة: ما خلا الولد، واحتجوا بقول الله ø: {قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ}[النساء: ١٧٦]. انتهى.
باب القول في الرد وهو مع عدم العصبات
  · القرآن الكريم: قال الله سبحانه: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ}[الأنفال: ٧٥].
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: القول عندي في الرد قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وذلك أني وجدت الله سبحانه يقول: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ}[الأنفال: ٧٥]، فكان عندي ذو الرحم أولى بأن يرد عليه ما فضل من بعد سهمه المسمى له؛ لأنه هو وغيره من المسلمين قد استويا في الإسلام، وزادت هذا
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.