الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يقضي المغمى عليه من الصلوات

صفحة 388 - الجزء 1

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر عن الوتر ينام عنه الرجل أو ينساه؟ قال: يوتر من النهار، وكان أبي علي بن الحسين يوتر عند زوال الشمس.

  وقال زيد بن علي: ربما أوترت ضحى.

  وبه قال: حدثني أبو الطاهر، عن حسين بن زيد، قال: سئل جعفر عن الوتر إذا فاته؟ فقال: إذا زالت الشمس. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وإذا فاتته النوافل قضاها استحباباً، وذلك منصوص عليه في المنتخب، والأصل فيه قوله ÷: «من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها»، وهو عام في الفرض والنفل، وقد أجمعوا على أن⁣(⁣١) لا يقضى وجوباً فثبت أنه يقضى استحباباً. انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى - يعني: محمداً - بإسناد عن النبي ÷ أنه قال: «من نسي صلاة، أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». انتهى.

باب القول فيما يقضي المغمى عليه من الصلوات

  · الجامع الكافي: قال محمد: سألت أبا الطاهر أحمد بن عيسى عما يأخذ به بنو هاشم في المغمى عليه؟ وما الذي يجب عليه من ذلك؟ فقال: الصلوات⁣(⁣٢) التي أغمي عليه فيها، والصلاة التي أفاق فيها.

  وقال محمد: إذا أغمي على المريض يوماً أو أياماً حتى لم يعقل الفرائض، ثم أفاق، قضى صلاة يوم وليلة خمس صلوات إلى ما دون ذلك، وليس عليه أن يقضي أكثر ما كان من ذلك⁣(⁣٣).


(١) في شرح التجريد: أنه.

(٢) في الجامع الكافي: الصلاة.

(٣) لفظ الجامع الكافي: ما كان أكثر من ذلك.