الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في من طاف ثمانية أشواط ما يصنع وفي أي وقت يكره الطواف فيه

صفحة 297 - الجزء 2

  · وفي الجامع الكافي: قال القاسم # والحسن # - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد عنه وهو قول محمد -: جائز أن يطوف أسبوعين، أو ثلاثة أو أكثر، ويصلي عند فراغه من أسابيعه كلها لكل أسبوع ركعتين.

  وروى محمد بأسانيده عن أبي جعفر وعبدالله بن الحسن @ نحو ذلك. انتهى.

باب القول في من طاف ثمانية أشواط ما يصنع وفي أي وقت يكره الطواف فيه

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في الرجل ينسى فيطوف ثمانية، فليزد عليها ستة حتى تكون أربعة عشر، ويصلي أربع ركعات. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: وسئل عن الطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس؟ فقال: كان الحسن والحسين صلى الله عليهما، وعبدالله بن عباس يطوفون بعدهما، ويصلون.

  وقال محمد: ذكر عن غير واحد من علماء آل رسول الله ÷، أنهم طافوا بعد العصر أسبوعين، أحدهما واجب فصلى للطواف الواجب ركعتين، وأخَّر ركعتي التطوع حتى صلى المغرب.

  وعن محمد بن علي @: أنه صلاهما بعد الركعتين بعد المغرب.

  · وفيه أيضاً: وعن الحسن، والحسين @، وابن عباس، وابن عمر، وأبي الطفيل، وأبي جعفر، وجعفر، وعبدالله بن الحسن $، أنهم كانوا يطوفون بعد العصر، ويصلون. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس بأن


= النسائي، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي ÷، أن النبي ÷ قال: «الطواف بالبيت صلاة فأقلّوا الكلام». وعن ابن عمر قال: أقلّوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة. أخرجه النسائي أيضاً، هكذا ذكره ابن بهران في تخريجه على البحر. (من هامش الأصل).