الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يجب على القاضي أن يفعله

صفحة 352 - الجزء 3

كتاب القضاء

باب القول فيما يجب على القاضي أن يفعله

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (بعثني رسول الله ÷ إلى اليمن فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب لا علم لي بالقضاء؟ قال: فضرب يده على صدري، ودعا لي، فقال: «اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه، ولقنه الصواب، وثبته بالقول الثابت»، ثم قال: «يا علي، إذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تعجل بالقضاء عليهما حتى تسمع ما يقول الآخر، يا علي، لا تقض بين اثنين وأنت غضبان، ولا تقبل هدية مخاصم، ولا تضيفه دون خصمه، فإن الله ø سيهدي قلبك ويثبت لسانك».

  قال: فقال #: (فو الذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بعد). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ينبغي للقاضي إذا تقاضى إليه خصمان أن لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر، ويفهم معناهما، ويثبت حججهما⁣(⁣١).

  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال لعلي بن أبي طالب #: «إذا تقاضى إليك خصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر».

  قال يحيى بن الحسين ¥: ولا ينبغي للقاضي أن يقضي بين المسلمين وهو غضبان، ولا أن يقضي بينهم وهو جائع شديد الجوع، ولا ينبغي أن يسلم على أحد الخصمين سلاماً لا يسلمه على صاحبه، وإن كان له صديقاً؛ لأنه إذا فعل ذلك أفزع خصم صديقه وأخافه، وينبغي له أن يساوي بين مجالس الخصمين،


(١) في الأحكام المطبوع: ويتثبت في حججهما.