الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 50 - الجزء 3

باب القول في المضاربة

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في المضارب يضيع منه المال، فقال #: (لا ضمان عليه، والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على رأس المال). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه قال في المضارَب: (إذا أنفق في سفره فمن جميع المال، وإذا قدم وَكْرَهُ فما أنفق فمن نصيبه).

  قال محمد: هذا الذي عليه الناس. انتهى.

  [الرجال] قد تقدم الكلام على رجال هذا الإسناد.

  · وفي الأمالي أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ أنه قال في الرجل يموت وعنده مال مضاربة، قال: (إن سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان - يعني: فهو له - فإن مات ولم يذكره فهو أسوة [بين]⁣(⁣١) الغرماء).

  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: في رجل له على رجل مال، فتقاضاه فلا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، فلا يصلح حتى يقبضه. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال في رجل يموت وعنده مال مضاربة: (إن سماه بعينه قبل أن يموت، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء). انتهى.


(١) زيادة من الأمالي المطبوع.