الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الاستئذان على المطلقة

صفحة 450 - الجزء 2

  · الهادي # في المنتخب: قال يحيى بن الحسين # في من طلق امرأته وهي حائض: لا نرى له ذلك، ولا يجوز له أن يطلقها إذا أراد إلا وهي طاهرة، فإن فعل فقد وقع بها الطلاق، وقد أخطأ، ولزمه بخطئه ما ألزم نفسه، فنحب له أن يرتجعها حتى تطهر، ثم يطلقها في طهرها، كذلك روي عن النبي ÷ في ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأمره أن يرتجعها ثم يطلقها وهي طاهر؛ لأن الطلاق وقع بها عند تطليقه لها وهي حائض.

  قلت: فإن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض أمر بأن يرتجعها حتى يطلقها في طهر فقال: لا أرتجعها، هل يجبر على ذلك؟ أم كيف العمل في ذلك؟ وهل تعتد بتلك الحيضة التي طلق فيها؟ أم تستأنف العدة بعد الطهر؟ قال: قد قال غيرنا: أنه يجبر على ارتجاعها حتى تطهر ثم يطلقها، وأما قولي أنا فلا أرى أن يجبر على ارتجاعها، ولكن أنا أحب له ذلك إن فعل، وإلا فقد وقعت التطليقة الأولى، وإنما أمر رسول الله ÷ من فعل ذلك بالارتجاع حسن نظر منه له لا إيجاباً، ومن فعل فقد أصاب، ومن لم يفعل فقد لزمه ما ألزم بهذا نفسه. انتهى.

باب القول في الاستئذان على المطلقة

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: وأخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة طلقها زوجها قال: (إن كانت له عليها رجعة فلا يستأذن عليها ما كانت له رجعة عليها، فإن حرمت عليه وليس له مسكن غير بيت واحد، فلا يلج عليها إلا بإذن إذا كانت في البيت، ولا تلج هي عليه إلا بإذن إذا كان في البيت، ويتخذا بينهما ستراً).

  و [به] قال علي في امرأة طلقت فأرادت الاعتكاف في المسجد فمنعها أن تخرج حتى يحل أجلها. انتهى.