النهي عن الانتفاع بالخمر
  · الجامع الكافي: قال محمد: وإذا زنى رجل، أو سرق، أو شرب الخمر، ثم رفع إلى الحاكم بعدما تقادم عهد الجناية، وقامت عليه البينة، أقيم عليه الحد ولو بعد عشرين سنة، رأى ذلك جماعة من العلماء، ألا ترى أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط شرب الخمر بالكوفة، فكتب فيه إلى عثمان وهو في المدينة، فأمر عثمان بإقامة الحد عليه، وأن علي بن أبي طالب صلى الله عليه تولى جلده بيده. انتهى.
النهي عن الانتفاع بالخمر
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: حدثني عمي الحسن بن القاسم @، قال: حدثني من أثق بإسناده يرفعه إلى النبي ÷: أنه أتاه ديلم الحميري من أهل اليمن، فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج بها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، فقال النبي ÷: «هل يسكر؟» فقال: نعم، فقال ÷: «اجتنبوه». قال الحميري: ثم أتيته من بين يديه، فقلت(١) له مثل ذلك، فقال: «هل يسكر؟» فقلت(٢): نعم، فقال ÷: «فاجتنبوه»، فقلت: إن الناس غير تاركيه، فقال النبي ÷: «إن لم يتركوه فاقتلوهم».
  قال يحيى بن الحسين ~: هذا الحديث موافق للحديث الذي يروى عنه ÷ من أنه قال: «كل مسكر حرام»، والحديث الذي يروى عنه ÷ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وفي حديث آخر: «فالذوق منه حرام»، ويوافق الحديث الذي يروى عنه في رجل شرب خمراً فجلده، ثم قال: «فإن عاد فاقتلوه»، قال: فعاد فأمر به فضرب ثمانين ضربة، فدل اختلاف أمره
(١) في الأصل: قلت. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: قال. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.