الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في غسل النبي ÷ وتكفينه ودفنه وأن اللحد لنا والضرح لغيرنا

صفحة 474 - الجزء 1

  وقال محمد: إذا مات المحرم غسل وكفن، ولا يقرب طيباً، ولا يغطى رأسه، كذلك سمعنا عن النبي ÷، وبه نأخذ، ولا بأس أن يغطى وجهه إذا مات. انتهى.

  وسيأتي ما بقي من الروايات في هذا الباب في كتاب الحج إن شاء الله.

باب القول في غسل النبي ÷ وتكفينه ودفنه وأن اللحد لنا والضرح لغيرنا

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لما أخذنا في غسل رسول الله ÷ سمعت منادياً ينادي من جانب البيت: لا تخلعوا القميص) قال: (فغسلنا رسول الله ÷ وعليه القميص، فلقد رأيتني أغسله، وإن يد غيري لتردد عليه، وإني لأعان على تقليبه، ولقد أردت أن أكبه فنوديت: أن لا تكبه). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لما أخذنا في غسل رسول الله ÷ سمعت منادياً ينادي من جانب البيت: لا تخلعوا القميص). قال: (فغسلنا رسول الله ÷ وعليه القميص، فلقد رأيتني أغسله ويد غيري لتردد عليه، وإني لأعان على تقليبه، ولقد أردت أن أكبه فنوديت: أن لا تكبه). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # - في رواية ابن صباح عنه - ومحمد: سمعنا عن علي صلى الله عليه أنه غسل النبي ÷ في قميصه، وأنه نودي من جانب البيت: لا تخلعوا القميص. وهذا عندي صحيح.

  وروى محمد بأسانيده: أن علياً غسل النبي ÷ والفضل يمسكه، والعباس يصب الماء، وأسامة بن زيد ينقل الماء، وهم أدخلوه قبره، وأن علياً صلى الله عليه غسل النبي ÷ وعلى يده خرقة، وأن النبي ÷ قال لعلي: «لا يرى عورتي غيرك إلا ذهب بصره». انتهى.