الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القراءة في الصلاة

صفحة 208 - الجزء 1

  الكوفي، عن شريك، ووكيع، وابن المبارك، وعمرو بن ثابت إلى أن قال: وعنه محمد بن منصور، وجعفر بن محمد الفريابي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وغيرهم، قال أبو حاتم: صدوق، ووثقه السيد الحافظ أحمد بن يوسف وابن معين، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين. اهـ.

  وأما عمرو بن ثابت، وأبو إسحاق السبيعي، والحارث فقد تكلمنا عليهم.

باب القول في القراءة في الصلاة

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني عبدالله بن موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».

  وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج).

  قال يحيى بن الحسين ~: والخداج فهي الناقصة التي لم تتم، وما لم يتم فهو باطل.

  قال يحيى بن الحسين ¥: وإنما أراد رسول الله ÷ بذلك الصلاة كلها الأربع والثلاث، فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست بخداج، وهي تامة؛ لأن رسول الله ÷ إنما أبطلها إذا لم يقرأ بشيء من القرآن