الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في طلاق الصبي والمكره والسكران وفي الطلاق بكل لسان والهزل في الطلاق

صفحة 469 - الجزء 2

  بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر، قال: حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر أن علياً # سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أصم يوم الأضحى؟ فقال علي #: (إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فالله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته) فقال: (ينبغي للإمام أن يؤدبه بشيء من ضرب). انتهى.

  [الرجال] رجال أسانيد هذا الباب قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

باب القول في طلاق الصبي والمكره والسكران وفي الطلاق بكل لسان والهزل في الطلاق

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ». انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى داود عنه، وهو قول الحسن # فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول زيد -: ولا يقع طلاق الصبي الذي لا يعقل.

  قال الحسن ومحمد: بلغنا ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي @ وابن عباس.

  وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ».