الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الشوارع والطرق إذا تشاجر أهلها

صفحة 59 - الجزء 3

  · وفيه بهذا الإسناد، عن علي ~ في الشريكين، قال: (الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على قدر رؤوس الأموال).

  · وفيه أيضاً: بهذا الإسناد، عن علي ~، قال: (يد الله جل ثناؤه على الشريكين ما لم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت تجارتهما، ورفعت البركة منهما).

  · وفيه أيضاً بهذا الإسناد أيضاً، عن زيد بن علي @: قال: الشركة شركتان: شركة عنان، وشركة مفاوضة، فالعنان: الشريكان⁣(⁣١) في نوع من التجارة خاصة، والمفاوضة: الشراكة في كل قليل وكثير، وما لزم أحد المفاوضين لزم الآخر، وما لزم أحد العنانين لم يلزم الآخر، ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من تجارتهما. انتهى.

باب القول في الشوارع والطرق إذا تشاجر أهلها

  · الهادي ~ في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا تشاجر أهل الطرق والشوارع وأهل الأزقة في أزقتهم التي لا منفذ لها، رأيت أن يجعل عرض الطريق التي لها منافذ ومسالك سبع أذرع، وعرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها، وبذلك حكم⁣(⁣٢) رسول الله ÷ في الطرق ذوات المنافذ، والطرق التي لا منفذ لها، فأما الطرق الكبار التي تجتازها⁣(⁣٣) المحامل والأثقال، فأرى أن أقل ما يجعل عرضها رمح⁣(⁣٤)، وهو اثنتا عشرة ذراعاً، ولم يأت عن الرسول ÷ في شوارع المحامل تفسير، ولا تقدير؛ لأنها


(١) في الأصل: الشريكين. وما أثبتناه من إعلام الأعلام.

(٢) أخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأحمد في المسند، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «إذا اختلفتم في طريق فعرضه سبع أذرع». اهـ.

وأخرج أحمد في المسند، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة أيضاً، عن النبي ÷ قال: «اجعلوا الطريق سبع أذرع». انتهى. (مؤلف).

(٣) في الأحكام المطبوع: تجتاز فيها.

(٤) في الأصل: رمحاً. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.