باب القول في الرجل والمرأة يختلفان في متاع البيت
  من طلاق يلفظ به لها؛ لأن كل نكاح كان بين رجل وامرأة فلا يبطله إلا الطلاق، وهذا قولي والذي أختاره في ذلك وأراه، فلا بد من ذكر الطلاق بشرط منه لها قبل أن يأخذ المال أو يلفظ لها به بعد أخذ المال، فإن لم يفعل ذلك أولاً ولا آخراً فالمرأة في حباله، وما أخذ منها لها دونه. انتهى.
باب القول في الرجل والمرأة يختلفان في متاع البيت
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل يطلق امرأته فيختلفان في متاع البيت فقضى علي # في ذلك: (أن ما يكون للرجال فهو للرجل، وما يكون للنساء فهو للنساء، وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما نصفان). انتهى.
باب القول في الظهار وكفارته
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل يظاهر من امرأته فعليه الكفارة، كما قال الله تعالى {فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ}[المجادلة: ٣]، مؤمنة كانت أو كافرة.
  وقال في قتل الخطأ: لا يجوز إلا [رقبة](١) مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً في الظهار، ولا يجزيه ذلك في القتل. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من ظاهر من امرأته فلا يحل له من بعد ذلك مداناتها إلا من بعد أن يكفر بما أوجب الله عليه في ذلك من الكفارة، فيعتق رقبة من قبل أن يمسها، فإن لم
(١) ما بين المعقوفين من المجموع ص ٢٨٤.