باب القول في الشفعة
باب القول في الشفعة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرهبة بالكوفة، وأمر شريحاً أن يقضي بذلك. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال في بيع الدار: (الجار أحق بها إذا قامت على ثمن، إلا أن يطيب عنها نفساً، والشفعة بالحصص(١)).
  قال محمد بن منصور: يعني بالحصص إذا كان لرجل تسعة أعشار دار، وللآخر عشرها، ثم بيعت دار إلى جنب دارهما، فلهما أن يأخذاها بالشفعة، وهي بينهما على عشرة أسهم، لصاحب العُشُر سهم، ولصاحب التسعة أعشار تسعة أسهم، وإن كان نصف الدار لرجل، والنصف الآخر بين تسعة، أخذوا الدار بالشفعة نصفين، لصاحب النصف نصفها، والنصف الآخر بين التسعة. انتهى.
(١) قوله: (والشفعة بالحصص) أقول: المقرّر للمذهب أنها على الرؤوس، وقال في البحر: مسألة: العترة، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأحد قولي الشافعي: وتجب للجماعة± حسب الرؤوس لا الأنصباء، إذ لو انفرد كلٌ لاستحقه جميعاً. وقال مالك، وأحد قولي الشافعي، وأحد قولي الناصر، والعنبري: بل بحسب الأنصباء؛ إذ الموجب الملك، فكانت بحسبه، ككسب العبد، وثمرة الشجر، وأجرة الدار، قلنا: لو انفرد أحدهم هنا لم يأخذ فوق ما يأخذه مع الاجتماع فافترقا. اهـ. وقال الهادي # في الأحكام: الشفعة تكون عندي على عدد الرؤوس، لا على قدر الأنصبة، وإنما قلت ذلك وأجزته؛ لأني قد وجدت صاحب النصيب الكبير عند الاستشفاع كصاحب السهم الصغير، ووجدت صاحب السهم الصغير يلحق بشفعته الأرض كلّها كما يلحق صاحب السهم الكبير استشفاعها بسهمه الكبير، فلما لم أجد بينهما في معنى الشفعة فرقاً لم نجعل بينهما في الشفعة بتفاضل الملك فرقاً. انتهى. قلت وبالله التوفيق: الراجح في هذه المسألة هو كلام أمير المؤمنين #، فإن وجد ما يعارضه بطريق صحيحة عنه #، أو عن الرسول ÷ اتبع ذلك، وإن لم فقوله # حجّة. والله الموفق. (مؤلف).