باب القول في حكم قاطع الطريق والمرتد
باب القول في حكم قاطع الطريق والمرتد
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح، ولم يأخذوا مالاً ولم يقتلوا مسلماً، ثم أخذوا؛ حبسوا حتى يموتوا، وذلك نفيهم من الأرض. فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا قتلوا وأخذوا المال؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبوا حتى يموتوا؛ فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يقتل زنديق، ولا مرتد إلا من بعد الاستتابة، فإن تابوا خلي سبيلهم، وإن لم يتوبوا عن(١) كفرهم ضربت رقابهم، ولا أحب أن يقتلوا هم(٢) ولا غيرهم من المستتابين حتى يستتابوا ثلاث مرات في ثلاثة أيام كل يوم مرة، ثم يقتلوا في اليوم الثالث، إذا أبوا التوبة والإيمان، وأقاموا على الكفر والعصيان.
  · حدثني أبي عن أبيه: أنه سُئِل عن المرتد كيف يصنع به؟ فقال: المرتد يقتل إن أقام على ردّته، ولا يخرجه من القتل غير توبته.
  حدثني أبي عن أبيه، أنه سئل عن الزنادقة ما حدهم؟ فقال: الزنادقة إن لم يتوبوا قتلوا، وإن تابوا لم يقتلوا. انتهى.
(١) في الأحكام المطبوع: من.
(٢) في الأصل: أن يقتلوهم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.