باب القول فيمن عض إنسانا فانتزع المعضوض يده من فم الرجل فسقط شيء من أسنانه هل يضمن أم لا؟
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه قضى في جنين اليهودية، والنصرانية، والمجوسية عشر دية(١) أمّهِ. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · الجامع الكافي: وروى(٢) عن حصين، عن جعفر، عن علي # أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر قيمة(٣) أمه. انتهى.
باب القول فيمن عض إنساناً فانتزع المعضوض يده من فم الرجل فسقط شيء من أسنانه هل يضمن أم لا؟
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رجلاً عضّ يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه، فلم يجعل عليه شيئاً، وقال: (أيترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: من عض أخاه المسلم ظالماً له متعدياً عليه فانتزع يده من فيه فقلع من أسنانه سناً، فلا دية له فيها، ولا قود له بها، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷: أنه قضى بذلك فيها، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.
  · الجامع الكافي: وعن النبي ÷: في رجل عضّ يد رجل، فجذب يده من فمه فندرت ثنيتاه، فقال النبي ÷: «يعدو أحدكم على أخيه فيعضه كما يعض الفحل، فإذا انتزع يده من فيه طلب العقل» فأهدرهما. انتهى.
(١) في الأصل: قيمة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) أي: محمد. (من هامش الأصل).
(٣) في الجامع الكافي المطبوع: دية.