الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

القول في نفقة الزوجات

صفحة 499 - الجزء 2

باب النفقات

القول في نفقة الزوجات

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى أبو العباس الحسني ¦: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي العلوي، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أن رسول الله ÷ خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، فقال فيها «استوصوا بالنساء خيراً» ... إلى أن قال: «ولهن عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف». على أنه لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى.

باب القول في نفقة المطلقة التي لا تحل إلا من بعد زوج

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عمن طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: إذا بانت بالثالثة⁣(⁣١) فلا سكنى لها، وفي ذلك حديث فاطمة ابنة قيس الذي روي أنها لما بانت من زوجها بالثالثة لم يجعل لها النبي ÷ سكنى، وقد أبى كثير من الناس إلا أن يجعلوا لها سكنى. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن الذي يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا سكنى لها ولا نفقة. انتهى.


(١) في الأصل: ثالثة. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.