الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن أحق بالصلاة على الميت

صفحة 493 - الجزء 1

  · وفي المنتخب له #: قال محمد بن سليمان الكوفي ¥: قلت: فتكره الصلاة على الميت في وقت؟ قال #: نعم، في الثلاثة الأوقات التي جاء النهي فيها عن الصلاة من رسول الله ÷، وهي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض، وعند اعتدالها حتى تزول، وعند تدليها حتى تغرب. انتهى.

باب القول فيمن أحق بالصلاة على الميت

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل توفيت امرأته هل يصلي عليها؟ قال: (لا، عصبتها أولى بها). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ في رجل توفيت امرأته أيصلي عليها؟ قال: (لا، غيره أولى بها، عصبتها). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: الولي أولى بالصلاة من الزوج.

  وروي ذلك عن علي صلى الله عليه، وعن علي بن الحسين، وزيد بن علي @. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وقلنا ذلك؛ لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل توفيت امرأته فيصلي عليها؟ قال: (لا، عصبتها أولى بها). انتهى.

  · القاضي زيد | في الشرح: قال أبو العباس في النصوص: أولى الناس بالصلاة على الميت إمام المسلمين عند القاسم، رواه عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من أوليائها).

  وهكذا حكى علي بن العباس في مجموعه عن القاسم. يعني: أن الإمام أولى.

  وذكر علي بن العباس أنه إجماع آل الرسول صلى الله عليه وعليهم وسلم.