باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج صاحبتها على طريق الغلط
باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج صاحبتها على طريق الغلط
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسن ~: لو أن رجلاً وابنه تزوجا مرأتين، فأدخل كل واحد منهما على مرت صاحبه على طريق الغلط، فإن الحكم في ذلك عندي، وعند علماء آل الرسول ÷ أن ترد كل واحدة إلى زوجها، وطئاهما أو لم يطئاهما؛ لأنه لا يفسد حرام حلالاً، وليس هذا إلا دون التعمد، وذلك أنهما لو تعمدا الفسق، ففسق كل واحد منهما بزوجة صاحبه أقيم الحد عليهما، ولم تحرم كل واحدة [منهما](١) على زوجها في قول علماء آل الرسول [÷] أجمعين، فإن كانا حين غلط عليهما فأدخلت كل واحدة على زوج صاحبتها [قد] وطئاهما، فلكل واحدة على الذي وطئها مهر مثلها؛ بما استحل من فرجها، وترد إلى صاحبها، ولا يطأها حتى تستبري من ماء الذي وطئها، وإن كانا لم يطئاهما فلا مهر لواحدة منهما على الذي أدخلت عليه؛ لأنه لم يطأ فرجها، وغيرنا يحرمهما على أزواجهما في الفسق والغلط، ولسنا نرى ذلك صواباً، ولا نقول به. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: وإذا تزوج رجل وابنه امرأتين ولا قرابة بينهما، فغلطوا فأدخلوا(٢) امرأة الابن على الأب، وامرأة الأب على الابن، فوطئ كل واحد منهما المرأة التي أدخلت عليه، ثم علموا بغلطهم، فلكل واحدة على زوجها نصف المهر، وعلى الذي وطئها مهر مثلها، وقد حرمت كل واحدة منهما على زوجها، ولا يجوز لواحد من الرجلين أن يتزوج واحدة من المرأتين أبداً، وتعتد كل واحدة منهما ثلاث حيض، وقد ذكر عن علي # في مثل هذا أنه قال: (يرجع الواطئ بما أخذ منه على الذي غره). انتهى.
(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية زيادة من الأحكام (١/ ٣١٥).
(٢) في الأصل: فأدخل. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.