باب في اللقطة واللقيط واللقيطة وجعل الآبق
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن كفارة اليمين كم يعطى كل مسكين؟ قال: يعطى مدين مدين من حنطة، أو دقيق لكل مسكين بإدامه من أي إدام(١) كان، أو قيمته لغدائهم وعشائهم، وكذلك يروى(٢) عن أمير المؤمنين #.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن إطعام المساكين في الكفارة إذا لم يوجد ستون مسكيناً أو عشرة هل يجوز أن يردد عليهم؟ فقال: لا يردد عليهم، ولكن ينتظر حتى يجد ما قال الله سبحانه: ستين مسكيناً، أو عشرة مساكين. انتهى.
باب في اللقطة واللقيط واللقيطة وجُعْل الآبق
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من وجد لقطة عرَّفها حولاً، فإن جاء لها طالب، وإلا تصدق بها بعد السنة، فإذا جاء صاحبها خُيّر بين الأجر والضمان، فإن اختار الأجر فله أجرها وثوابها، وإن اختار الضمان كان الأجر والثواب لملتقطها).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (اللقيطُ حُرٌّ).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه جَعَل جُعْل الآبق أربعين درهماً إن كان جاء به من مسير ثلاثة أيام، وإن جاء من دون ذلك رضخ له. انتهى.
  الجُعْل: الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً، ذكره في النهاية، ورضخ له: من الرضخ وهو العطية، يقال: رضخه، إذا أعطاه شيئاً قليلاً.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال:
(١) في الأصل: بأدمه بأي أدم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: وكذلك كان يروى. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.