باب القول في لبس الخز والمشبع بحمرة
  وروي هذا عن عدة من الصحابة: زيد بن أرقم، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغيرهم عن النبي ÷.
  · وعن علي #، قال: (أهديت لرسول الله ÷ حلة لحمتها وسداها إبريسم فقلت: يا رسول الله، ألبسُها؟ قال: «لا، أكره لك ما أكره لنفسي، ولكن اقطعها خمراً لفلانة وفلانة». فذكر [فاطمة &](١) فشقها أربعة(٢) خمر.
  وأما في الحرب فلأنه يكون جنة وسلاحاً وإرهاباً للعدو.
  · وروي: أن رسول الله ÷ رخّص لطلحة بن عبيدالله في لبس الحرير، ولا أحفظ فيه خلافاً في ذلك. انتهى.
  قوله: (فذكر) كذا في شرح التجريد، وأصول الأحكام، وبلفظ (فشققتها) هكذا لفظ أصول الأحكام، وفي الشفاء: (فذكر فاطمة).
باب القول في لبس الخز والمشبع بحمرة
  قد تقدم في أول الباب كلام الهادي # في الخز.
  · وفي الجامع الكافي: قال محمد: ولا بأس عندنا بلبس الخز، ثبت لنا عن الحسين بن علي، وعلي بن الحسين @: أنهما لبسا الخز.
  قال القاسم # - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه -: ولا يلبس الرجل المقدم(٣) من الثياب، وهو المشبع بالحمرة، ويكره لبس المشتهر(٤) إلا في الحرب، ولا بأس بلبس العمائم السود ما لم يفحش صبغها، ولا بأس للرجل بلبس الخاتم إذا لم يكن ذهباً، ويلبسه في أي يديه شاء، والذي عليه
(١) زيادة من شرح التجريد المطبوع.
(٢) في الأصل: أربع. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٣) كذا في الأصل. ولعلّ الصواب: المفدم. كما في المعاجم والقواميس. قال في لسان العرب وغيره من كتب اللغة: المُفْدَم من الثياب: المشبع حمرة. وفي الجامع الكافي المطبوع: المقرم.
(٤) في الجامع الكافي المطبوع: المشهر.