الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

قوله تعالى: {وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧}:

صفحة 114 - الجزء 2

  سائر من تلزمه نفقتهم فالوجه في أنهم لا يعطون من الزكاة شيئاً أنه لا خلاف في الأبوين والولد أنهم لا يعطون، فكذلك سائر من ذكرنا؛ لعلة لزومه نفقاتهم، وكل من لزمته نفقته لا يجوز أن يعطيه شيئاً من زكاته؛ لأنه يكون مخففاً عن نفسه، ومنتفعاً بها، ولا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته نفعاً لنفسه. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن: ينبغي أن يخصّ بها أهل الدين، والإخوان من أهل الموافقة، فإن لم يصب موافقاً لدينه فليعزلها من ماله حتى يجد موافقاً فيدفعها إليه.

  وقال محمد: ولا تُبرّ الناصب إلا أن تخاف شرّه وظلمه وعداوته، فإن رسول الله ÷ قال: «يكرم الفاسق مخافة شره». انتهى.

تفسير آيات قرآنية

قوله تعالى: {وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧}:

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه - في قوله ø: {وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧}⁣[الماعون]، قال: قال علي بن أبي طالب #: (وهو الزكاة المفروضة).

  وقال القاسم #: وهو مع ذلك فيما أرى ما يتعاون الناس به، ويترافقون مما ليس في بذله بهم إضرار مثل ما ذكر من آنية الدفق⁣(⁣١) بالدلو والنار والقدر والفأس، وأشباه ذلك.

  · وقال محمد: بلغنا عن النبي ÷ أنه قال في قوله تعالى: {وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧}⁣[الماعون]، قال: (هو الزكاة).

  · وروى بإسناده عن علي، وابن الحنفية @، وابن عباس، وأبي بكر، وابن


(١) في الجامع الكافي المطبوع: الرفق.