الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع

صفحة 116 - الجزء 3

  جعفر بن محمد #، عن أبيه، عن علي صلى الله عليه أنه قال: (لا أجد أحداً شرب خمراً، ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته ثمانين).

  وقال الحسن - فيما حدثنا محمد، وزيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: ويحد شارب الخمر ثمانين جلدة.

  · وروى محمد بإسناده عن الحارث، عن علي صلى الله عليه أنه قال: (في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة).

  · وعن علي: أنه ضرب الوليد بن عقبة أربعين سوطاً له شعبتان.

  · قال محمد: وقال بعضهم: ضربه علي صلى الله عليه أربعين، وضربه الحسن # أربعين. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني قاسم بن إبراهيم، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يقطع يمين السارق، فإن عاد فسرق قطع رجله اليسرى، فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال: (إني لأستحي من الله تعالى أن أتركه ليس له شيء يأكل به، ولا يشرب، ولا يستنجي به إذا أراد أن يصلي). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: وحدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه @: قال: كان علي صلى الله عليه لا يزيد أن يقطع يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك قال: (إني لأستحيي من الله أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا