باب القول في الحائض ما تقضي
باب القول في الحائض ما تقضي
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة [بن سعيد](١) - لعنه الله - يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى الصلاة، قال أبو جعفر: كذب والله المغيرةُ على رسول الله ÷، وعلى أزواجه، وبناته، وعلينا، وعلى نسائنا، والله ما صلاها نساء رسول الله ÷، ولا بناته، ولا نساؤنا، ولكن قد كن يؤمرن إذا كان ذلك أن يُحسنّ الطهور، ويستقبلن القبلة فيكبرن ويهللن. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي ÷ أنه لم يأمر أحداً من نسائه بقضاء الصلاة، كما أمرهن بقضاء الصوم، وكذلك وعلى ذلك رأينا جميع مشائخ آل رسول الله ÷، وعلمائهم، ولم نسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها، كما يوجبون عليها قضاء صيام ما أفطرت من أيامها.
  حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة.
  قال يحيى بن الحسين ¥: بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ~ أنه قال: كان أزواج النبي ÷ أمهات المؤمنين يرين ما ترى النساء، فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة ابنة رسول الله ÷ ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
  · وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة الصوم». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: حكم الله وسنة رسوله أن الحائض والنفساء
(١) زيادة من الأمالي.