الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

صفحة 139 - الجزء 1

باب القول فيما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً

  · قد تقدم حديث أمالي أحمد بن عيسى، ومجموع زيد بن علي ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً قال: «ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته»⁣(⁣١) - في باب صفة الغسل من الجنابة.

  · وفي الجامع الكافي: قال محمد: ذكر عن النبي ÷ أن الحائض تحل لزوجها ما دون الإزار. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: في دنو الرجل من امرأته وهي في وقت حيضتها إذا اجتنب موضع الحرث، وقد فعل ذلك رسول الله ÷ بأم سلمة رحمة الله عليها⁣(⁣٢).

  · وفي المنتخب أيضاً: قال الهادي ~: لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته إذا طهرت حتى تطّهر، كما قال الله سبحانه: {حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}⁣(⁣٣) [البقرة: ٢٢٠]. انتهى.


(١) عن عبدالله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله ÷: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار». أخرجه أبو داود. وعن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ÷ سألته: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق السرة». أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن عائشة قالت: كان رسول الله ÷ إذا حضت يأمرني أن أتزر، ثم يباشرني. متفق عليه عند الستة. (من هامش الأصل).

(٢) لفظ المنتخب المطبوع: قلت: فهل للرجل أن يدنو من امرأته في وقت حيضها؟ قال: نعم، إذا اجتنب موضع الحرث، وقد فعل ذلك رسول الله ÷ بأم سلمة رحمة الله عليها.

(٣) قال الإمام الهادي # في الأحكام: ومعنى «يطهرن» فهو أن يغتسلن ويتطهرن ... إلخ.