باب القول في الإفاضة إلى منى ورمي الجمار وقطع التلبية
باب القول في الإفاضة إلى منى ورمي الجمار وقطع التلبية
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أيام الرمي: يوم النحر، وهو يوم العاشر، يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها، وثلاثة أيام بعد يوم النحر، يوم حادي عشر، ويوم ثاني عشر، ويوم ثالث عشر، يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الجمرتين الأولتين، ولا يقف عند جمرة العقبة).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أول المناسك يوم النحر رمي الجمرة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة). انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثني نصر بن مزاحم، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أيام الرمي: يوم النحر، وهو يوم العاشر، يرمي(١) فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي من الجمار يومئذ غيرها، وثلاثة أيام بعد يوم النحر، يوم حادي عشر، ويوم ثاني عشر، ويوم ثالث عشر، يرمي فيهن الثلاث الجمار بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، فيكبر مع كل حصاة، ويقف عند الجمرتين الأولتين، ولا يقف عند جمرة العقبة).
(١) في الأصل: ترمى.