الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العول

صفحة 231 - الجزء 3

باب القول في العول

  · مجموع زيد بن علي: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يعيل الفرائض، وسأله ابن الكوّى وهو يخطب على المنبر عن: ابنتين، وأبوين، وامرأة؟ فقال: (صار ثمنها تسعاً). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: العول في الفرائض صحيح عندنا لا يجوز إلا أن تُعال الفرائض، وإلا اطرح بعض من فرض الله له ورسوله ÷، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين #: أنه كان يعيل الفرائض.

  وتفسير ذلك: رجل مات، وترك أبوين، وزوجة، وبنتين: فللبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، فهذه قد عالت بثمنها، كان أصلها من أربعة وعشرين، وعالت إلى سبعة وعشرين، فللبنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، فكانت لهم أولاً من أربعة وعشرين فصارت آخراً من سبعة وعشرين.

  ومن ذلك: امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأختيها لأمها، وأختيها لأبيها وأمها، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين للأم الثلث، وللأختين لأب وأم الثلثان، فهذه⁣(⁣١) قد عالت بثلثيها، كانت من ستة فصارت من عشرة، وهي تسمى أم الفروج⁣(⁣٢)، وهي أكثر ما تعول به الفرائض.

  قال يحيى بن الحسين ~: كيف يريد [أن] يعمل من لا يرى العول بهذه الفرائض، أيطرح الأختين لأب وأم، ولهما فريضة في الكتاب في مال أختهما؟ أم يطرح الأختين لأم؟ فلهما فرض في الكتاب، أم يطرح الأم ولها فرض في


(١) في الأصل: هذه. والمثبت من الأحكام المطبوع، وزدنا منه ما بين المعقوفين الآتيين.

(٢) بالجيم، لقبت بذلك لكثرة النساء فيها، ولقبت بأم الفروع أيضاً لكثرة الفروع فيها. تمت (من الشعاع بتصرف يسير).