باب القول في الرجل يصبح ثم عزم على الصوم إلى كم يكون له الخيار
  لم يخشوا على أنفسهم(١)، وخشوا زيادة الضرر، فإن صاموا أجزأ، وإن لم يصوموا جاز، قال أبو طالب: ولا خلاف بين العلماء في جواز الإفطار لهؤلاء، وإنما الخلاف في الفدية.
  · وفيه: كل مخاطب بالصوم إذا تركه لعذر أو لغير عذر، وجب عليه القضاء.
  قال أبو طالب: [و] قولنا كل مخاطب [بالصوم](٢) فعلى الجملة والتفصيل يختلف، ولا خلاف في ذلك على الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: {فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ}[البقرة: ١٨٤].
  · وفيه: ولا خلاف في وجوب القضاء على من شهد الشهر وهو مغمى عليه.
  · وفيه: قال محمد بن القاسم # عن أبيه - فيما حكى عنه أبو العباس -: من أفطر سنين كثيرة من رمضان ولم يضبطها، يقضي متحرياً.
  قال أبو طالب: ولا خلاف فيه. انتهى.
باب القول في الرجل يصبح ثم عزم على الصوم إلى كم يكون له الخيار
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا أصبح الرجل ولم يفرض الصوم فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فلا خيار له، وإذا أصبح وهو ينوي الصيام، ثم أفطر فعليه القضاء). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا أصبح الرجل، ولم يفرض الصيام فهو بالخيار إلى زوال الشمس، فإذا زالت [الشمس](٣) فلا خيار له). انتهى.
(١) أي: التلف. (من هامش الأصل).
(٢) زيادة من نسخة مخطوطة.
(٣) زيادة من الأمالي المطبوع.