الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل يصبح ثم عزم على الصوم إلى كم يكون له الخيار

صفحة 205 - الجزء 2

  لم يخشوا على أنفسهم⁣(⁣١)، وخشوا زيادة الضرر، فإن صاموا أجزأ، وإن لم يصوموا جاز، قال أبو طالب: ولا خلاف بين العلماء في جواز الإفطار لهؤلاء، وإنما الخلاف في الفدية.

  · وفيه: كل مخاطب بالصوم إذا تركه لعذر أو لغير عذر، وجب عليه القضاء.

  قال أبو طالب: [و] قولنا كل مخاطب [بالصوم]⁣(⁣٢) فعلى الجملة والتفصيل يختلف، ولا خلاف في ذلك على الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: {فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ}⁣[البقرة: ١٨٤].

  · وفيه: ولا خلاف في وجوب القضاء على من شهد الشهر وهو مغمى عليه.

  · وفيه: قال محمد بن القاسم # عن أبيه - فيما حكى عنه أبو العباس -: من أفطر سنين كثيرة من رمضان ولم يضبطها، يقضي متحرياً.

  قال أبو طالب: ولا خلاف فيه. انتهى.

باب القول في الرجل يصبح ثم عزم على الصوم إلى كم يكون له الخيار

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا أصبح الرجل ولم يفرض الصوم فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فلا خيار له، وإذا أصبح وهو ينوي الصيام، ثم أفطر فعليه القضاء). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا أصبح الرجل، ولم يفرض الصيام فهو بالخيار إلى زوال الشمس، فإذا زالت [الشمس]⁣(⁣٣) فلا خيار له). انتهى.


(١) أي: التلف. (من هامش الأصل).

(٢) زيادة من نسخة مخطوطة.

(٣) زيادة من الأمالي المطبوع.