الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أروش الجنايات وتحديد الدية بالعملة في عصرنا سنة أربعة وتسعين وثلاثمائة وألف مما هو مقرر على المذهب والعملة هي الريالات الفرنسية

صفحة 156 - الجزء 3

باب القول في أروش الجنايات وتحديد الدية بالعملة في عصرنا سنة أربعة وتسعين وثلاثمائة وألف مما هو مقرر على المذهب والعملة هي الريالات الفرنسية⁣(⁣١)

  قال في التاج المذهب لأحكام المذهب للقاضي العلامة أحمد قاسم العنسي اليماني الصنعاني | ما لفظه: قد قربت للقارئ في هذا الجدول بيان الدية من النقدين، والمهم من الجنايات، وأروشها منها باعتبار المثقال من الذهب والريال الحجر، المتعامل به الآن في اليمن على الفضة الدارجة لديهم، باعتبار أن كل ريال (٩) تسع قفال، من ذلك ثمان قفال وثلث فضة خالصة، وثلثا قفلة غش لا يعتد به، كما اختبره العلماء وقرروا ذلك في أوانه، والعمل جار إلى الآن على ذلك، والأصل براة الذمة من الزيادة، ومهما تقرر خلاف ذلك من زيادة، أو نقصان في وزنه، أو غشه فله حكمه، كل ريال (٨٠) ثمانون بقشة على الحساب التجاري، يقابل المثقال (٦٣) ثلاثاً وستين بقشة - أي: ريالاً إلا ربعاً، وثلاث بقش تجارياً.

  وإذا عرفت أرش الجناية بالمثاقيل من الذهب، وأردت تحويلها إلى ريالات فضة، فهذه قاعدة قريبة جداً: أسقط من المثاقيل الخمس وبعدد مثاقيل الجناية بقشاً، واجمع الباقي تجده المقرر الشرعي من الريالات لأهل المذهب الشريف، مثلاً: في الواضحة (٥٠) خمسون مثقالاً، أسقطنا خمسها عشرة مثاقيل، الباقي (٤٠) أربعون مثقالاً، نعتبرها ريالات، ثم نسقط منها بعدد مثاقيل الجناية بقشاً، وذلك خمسون بقشة صح الباقي تسعة وثلاثين ريالاً وربعاً وثمناً، وهو أرش الموضحة من الريالات، وقد جعلت كسور البقش والمثاقيل في الجدول على قاعدة الحساب النصف هكذا ¼ أي: واحد من اثنين، والربع هكذا ¾ أي: واحد من أربعة، وهكذا أخذ⁣(⁣٢) العدد الأعلى من الأسفل أينما وجدت الكسور.


(١) أو النمساوية على اصطلاح أهل الخارج. (من هامش الأصل).

(٢) في التاج المطبوع: خُذ.