الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ميراث ابن الابن وبنات الابن

صفحة 218 - الجزء 3

باب القول في ميراث ابن الابن وبنات الابن

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «إذا كانت ابنة ابن ليس معها ابنة للصلب، فلابنة الابن النصف، فإن كانت معها بنت للصلب فلها السدس، فإن كان مع ابنة الابن ابن أسفل منها، أو أكثر من ذلك من بعد أن تكون قرابتهن واحدة، فلابنة الابن العليا النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، واحدة كانت أو أكثر فلهن السدس، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة ميراث بنات الصلب [إذا لم يكن بنات للصلب]⁣(⁣١)، يرثن ما يرثن، ويحجبن ما يحجبن».

  قال يحيى بن الحسين ~: واعلم أن ابن الابن لا يحجبه عن الميراث إلا الابن، ولا يرث معه إلا سبعة: الولد الإناث، والزوجة، والزوج، والأب، والأم، والجد، والجدات إذا لم يكن أم، ولا يرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد، وهو بمنزلة الابن، وبنات الابن بمنزلة البنات في فرائضهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان.

  فإن ترك ابن ابن، وابن ابن [ابن] أسفل منه: فالمال للأقرب إلى الميت.

  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.

  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل من البنات كلهن غلام، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الأنثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  وأما قول عبدالله: [فما بقي] فللذكر وحده.


(١) زيادة من الأحكام المطبوع. وكذلك كل ما بين معقوفين في هذه الرواية.