الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن باع عبدا وله مال

صفحة 27 - الجزء 3

  تحلب فيه من أوقاتها، فحقن في ضرعها، واجتمع فيه درها، فاغتر إلى ذلك مبصرها، وطمع أن تكون غير مصراة طالبُها. انتهى.

  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: بسنده، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «المغبون لا محمود ولا مأجور». انتهى.

باب القول فيمن باع عبداً وله مال

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $، قال: (من باع عبداً وله مال، فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله ÷). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  ومحمد: هو ابن منصور. وعباد: هو ابن يعقوب. وحاتم: هو ابن إسماعيل.

باب القول في البيع غير الصحيح

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يجوز البيع إلى أجل لا يعرف). انتهى.

  · وفيه: وقال زيد بن علي @: لا يجوز البيع إلى النيروز⁣(⁣١)، ولا إلى المهرجان⁣(⁣٢)، ولا إلى صوم النصارى، ولا إلى إفطارهم، ولا يجوز البيع إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولا إلى الجذاذ، ولا إلى القطاف، ولا إلى العصير، ولا بأس بالبيع إلى الفطر، وإلى الأضحى، وإلى الموسم، وإلى أجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا [الأجل]⁣(⁣٣) جائز. انتهى.


(١) النيروز: أول يوم من السنة معرب نَوْرُوز. تمت قاموس.

(٢) المهرجان: يوم عيد الفرس، وهي كلمتان: مهر وزان، حمل وجان، لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة، ومعناها: محبة الروح. أفاده في المصباح.

(٣) زيادة من المجموع المطبوع.