باب القول فيمن قال إن الثلاث في كلمة واحدة وله الرجعة
  · الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن علي # قال: (إن كان الطلاق بائناً وليس له إلا بيت واحد، فلا يلج عليها، ولا تلج عليه إلا بإذن، ويتخذان بينهما ستراً). انتهى.
باب القول فيمن قال إن الثلاث في كلمةٍ واحدةٌ وله الرجعة
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي وعماي، عمن يثقون به، عن أحمد بن عيسى بن زيد أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثاً معاً؟ فقال: بانت منه بواحدة، لا نقول فيها بقول الرافضة. أراد أنهم يبطلون ذلك.
  · وحدثوني أيضاً عمن يثقون به، عن موسى بن عبدالله أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة؟ فقال: فارق امرأته، وخالف [تأديب](١) ربه.
  · وحدثوني أيضاً عمن يثقون به، عن محمد بن راشد، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد الواسطي، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي، عمن طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة؟ فقال: هي واحدة.
  · وحدثوني عن أبيهم القاسم بن إبراهيم [À]، عن رجل يثق به، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة: (إنه يلزمه تطليقة واحدة، وتكون له على زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة).
  قال أبو محمد القاسم بن إبراهيم ¥: وهو قول بين القولين، بين قول من أبطل أن يقع بذلك شيء من الطلاق، وبين قول من قال: إنه يقع بذلك الثلاث كلها. وقال: هذا قولي، وقد روي عن زيد بن علي، وعن جعفر بن محمد رحمة الله عليهم أجمعين من جهات كثيرة أن من طلق ثلاثاً معاً في كلمة واحدة فهي واحدة. انتهى.
(١) ما بين المعقوفين من الأحكام (١/ ٣٧٢).